0 معجب 0 شخص غير معجب
111 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

تهدي سفارتنا بدولة الكويت أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية (إدارة المراسم) وترجو مخاطبة الجهات المسئولة بخصوص موضوع «الربا» نظام ومنهج البنوك الخاص بالفوائد بدولة الكويت -حيث إن الجهات المختصة في الباكستان ترغب بدراسة نظام الحكومة الكويتية بهذا الخصوص -علمًا بأن هذا المنهج مطلوب بصورة عاجلة جدًا- عليه، سوف تكون ممنونة لو تفضلت الوزارة الموقرة بتزويد السفارة منهج الحكومة الكويتية الشقيقة إلخاص بنظام البنوك إلخاص بالفوائد، بالإضافة إلى ذلك، رأي وفتاوى المؤسسات الدينية ورجال الدين بهذا الخصوص.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

الأحكام الشرعية المتعلقة بالربا؟

  • وقد رأت اللجنة أن ترسل للجهة المستفتية صورًا عن بعض الفتاوى السابقة المتعلقة بهذا الموضوع.

    ومنها فتوى رقم 32ع/86، وفيها يقول السائل: أرجو إفادتي عن فوائد النقود المودعة في البنوك والمتفق عليها سلفا بين المودع والبنك، هل هذه الفوائد تعتبر من الربا الذي حرمه الله طبقا للآية الكريمة أعلاه... أم أن هذه الفوائد لها حكم آخر في الشريعة الإسلامية بحيث لا تعتبر ربا وبالتالي يجوز للشخص المسلم التعامل بها؟ أجابت اللجنة بما يلي: ترى اللجنة الأخذ بما أفتت به جهات الإفتاء في البلاد الإسلامية ولا سيما مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني، ومؤتمرات المصارف الإسلامية السابقة، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة من أن الفوائد البنكية هي من الربا الذي حرمه الله، وعليه لا يجوز للمسلم التعامل بهذا أخذًا أو إعطاءً لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ»، والله أعلم. ومنها فتوى مستخرجة من المحضر 9/1983م وفيها يقول السائل:

    أ) وضعت مبلغًا من النقود في أحد البنوك الكويتية وبدون فائدة حلال أم حرام؟ وإذا وضعت نفس هذا المبلغ في بيت التمويل الكويتي حلال أم حرام؟ وفي تلك الحالتين أرجو إفادتي عن السبب فيما ذكر عما سبق.

    ب) اشتريت قطعة أرض ولم يكن لدي المبلغ الكافي لتسديد قيمتها كاملة فرهنت أرضًا أخرى لي لدى أحد البنوك لتسديد المبلغ المتبقي من قيمة الأرض الأولى علمًا بأنني قد دفعت نصف قيمتها عند شرائها وطبعًا البنك أخذ مني فائدة على المبلغ الذي أخذته منه وتصل هذه الفائدة إلى مبلغ وقدره 160 مائة وستون ألف دينار تحل في 1/4/1983م هل الرهن حلال أم حرام في هذه الموضوع ولماذا؟ وهل يوجد أنواع من الرهن حلال فما هي؟ وبعد استعراض الموضوع رأت اللجنة ما يلي: بالنسبة للسؤال الأول ترى اللجنة أنه لا يجوز وضع مبلغ من النقود في حساب جار بدون فوائد لدى بنك يتعامل بالربا مع وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا، أما إذا لم يوجد بنك إسلامي فلا مانع من إيداع المبلغ في بنك ربوي بدون فوائد حفظا له من الضياع، أما إيداع المال لدى بنك ربوي بفوائد فهو عين الربا المحرم، ويختلف الحال عنه في البنوك الإسلامية التي تتقبل الودائع في حساب التوفير أو الودائع الاستثمارية على أساس تثمير هذه الأموال (بطريق القراض أي المضاربة) ثم توزيع ما ينتج من أرباح حسب الاتفاق بين البنك الإسلامي وبين صاحب المال، وإذا نتجت خسائر تحملها صاحب المال وحده، فهذا النوع جائز شرعًا لأنه ربح ناشئ عن مشاركة وهذا الربح يزيد أو ينقص، والله سبحانه وتعالى أعلم.

    أما بالنسبة للسؤال الثاني فترى اللجنة: كما يحرم اقتراض المال بفائدة -أي ربا- من البنك كذلك تحرم عطية الرهن لتأمين الحصول على ذلك القرض لأن ما بنى على باطل فهو باطل، فكما يحرم الاقتراض بالربا يحرم توثيق ذلك القرض بالكتابة أو بالرهن أو بأية وسيلة لا تتم عملية المراباة إلا بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

    ومنها فتوى رقم 92ع/84 وفيها: ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ أجابت اللجنة بما يلي: العمل في البنوك الربوية إذا كان في محال الوظائف التي يقوم عليها الربا من الإقراض والاقتراض، وكتابة عقوده ووثائقه والشهادة عليه وكفالته فإنه حرام وكذلك حسابه وتحصيله إذا علموا أنهم يسهمون بجهودهم في تحصيل الفائدة الربوية، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة كالحساب الجاري والشيكات والحوالات فإنها جائزة، أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروطًا وليس لها صلة مباشرة بالربا كالحراسة والمراسلة والسكرتارية فنرجو أن لا يكون بها بأس لأنه مما عمت به البلوى ويتعذر على القائم بها التحري في تفاصيل ما يقوم به من الأعمال، والله أعلم.

    ومنها فتوى مستخرجة من المحضر 180 سنة 1982م رقم 1 ومنها: يعتقد البعض أن الربا نوعان حلال وحرام، أما النوع الأول الحلال: فهو ربا الإنتاج كأن يقترض رجل من البنك مالًا بفائدة ويبني عمارة به ثم يسدد المبلغ من إيجارات العمارة حتى يستوفيها فهذا أفاد واستفاد.

    النوع الثاني: ربا الاستهلاك كأن يقترض رجل مال من البنك بفائدة وذلك لسد ضروريات الحياة كبناء مسكن خاص له أو شراء ملبس أو مأكل وهو حرام، فما رأيكم؟ أجابت اللجنة على ذلك بما يلي: الربا بكل أنواعه محرم لا فرق بين ما يسمى «الربا الإنتاجي أو الربا الاستهلاكي» لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[٢٧٨] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[٢٧٩]﴾ [البقرة: 278 - 279]، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ» ولم تفرق الآية بين ربا وربا في التحريم وفي التهديد والوعيد، نعم لو وصل الإنسان إلى حالة الاضطرار ولم يكن له مخلص إلا أن يقترض بالربا فله أن يقترض بقدر ما يدفع المخمصة ويدفع حالة الضرورة كالمضطر يحل له أن يأكل من الميتة بقدر ما يحيي نفسه وليس من الضرورة بناء مسكن إذا كان له مسكن مستأجر كما ليس من الضرورة أيضا شراء كساء إذا كان عنده ما يستر عورته ويدفع عنه ضرر الحر والبرد على أن المقرض قد ارتكب إثمين أكل الربا وإثم استغلال حال الضرورة عند أخيه.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 100 مشاهدات
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 92 مشاهدات