0 معجب 0 شخص غير معجب
182 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

ما قولكم في اليانصيب (اللتري) الشائع في جميع العالم: هل هو حرام أم مكروه أم جائز؟ فإننا نرى كثيرًا من إخواننا المسلمين يشترون تذكرة اليانصيب بثمن 11 ربية تقريبًا آملين أن يحصلوا مائة وخمسين ألف ربية.

فمنهم من يحصل ذلك المبلغ، ومنهم من يتأسف على مبلغه الذي يهديه لمصلحة اليانصيب بلا فائدة تعود عليه.

أفيدونا مأجورين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم اليانصيب؟

  • اليانصيب نوع من أنواع الميسر بيناه في تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية في الطبعة الثانية من الجزء الثاني من تفسير المنار (ص[329] و[330] منه) بعد بيان ميسر العرب، وقلنا: إنه لا يظهر فيه كل ما وُصِفَ به ميسر العرب مع الخمر في آيات سورة المائدة وهذا نصه: (اليانصيب) هو عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الحكومات أو الجمعيات أو الشركات من ألوف من الناس كمائة ألف دينار (جنيه) مثلًا، تجعل جزءًا كبيرًا كعشرة آلاف منه لعدد قليل من دافعي المال كمائة مثلًا، يُقَسَّم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي.

    ذلك بأن تطبع أوراقًا صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنك نوت) تسمى أوراق (اليانصيب) تجعل ثمن كل واحدة منها دينارًا واحدًا مثلًا يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحًا لمشتريي هذه الأوراق مائة سهم أو نصيب تُعْرَف بالأرقام العددية، وتسمى النمر (جمع نمرة) ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشر الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي بترتيب كترتيب أزلام الميسر يسمونه السحب.

    ذلك بأنهم يتخذون قطعًا صغيرة من المعدن يُنْقَش في كل واحدة منها عدد من أرقام الحساب يسمونه نمرة من واحد إلى مائة ألف، إذا كان المبيع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن كري الشكل كخريطة الأزلام (القداح) التي بيناها آنفًا، فيها ثقبة كلما أديرت مرة خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة فما خرج منها أولًا سمي النمرة الأولى مهما يكن عددها هي التي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيًا سمي النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول، حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرًا.

    وأما كون هذا النوع لا يظهر فيه ما في سائر الأنواع من ضرر العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فلأن دافعي المال فيه لا يجتمعون عند السحب، وقد يكونون في بلاد أو أقطار بعيدة عن موضعه، ولا يعملون له عملًا آخر، فيشغلهم عن الصلاة، أو ذكر الله تعالى كقمار الموائد المشهورة، ولا يعرف الخاسر منهم فردًا أو أفراد أكلوا ماله؛ فيبغضهم ويعاديهم كميسر العرب وقمار الموائد ونحوه، وكثيرًا ما يجعل (اليانصيب) لمصلحة عامة كإنشاء المستشفيات والمدارس الخيرية وإعانة الفقراء، أو مصلحة دولية ولا سيما الإعانات الحربية. والحكومات التي تحرم القمار تبيح (اليانصيب) الخاص بالأعمال الخيرية العامة أو الدولية.

    ولكن فيه مضار القمار الأخرى وأظهرها أنه طريق لأكل أموال الناس بالباطل، أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة، وهذا محرم بنص القرآن كما تقدم في محله، وقد يقال: إن المال الذي يبنى به مستشفى لمعالجة المرضى، أو مدرسة لتعليم أولاد الفقراء، أو ملجأ لتربية اللقطاء لا يظهر فيه معنى أكل أموال الناس بالباطل، إلا في آخذي ربح النمر الرابحة دون آخذي بقية المال من جمعية أو حكومة، وهو على كل حال ليس فيه عداوة ولا بغضاء لأحد معين كالذي كان يغرم ثمن الجزور عند العرب، وليس فيه صد عن ذكر الله وعن الصلاة.

    ومن مضرات الميسر ما نبه إليه الأستاذ الإمام، ولم يسبقه إليه أحد من المفسرين، وهو إفساد التربية بتعويد النفس الكسل، وانتظار الرزق من الأسباب الوهمية، وإضعاف القوة العقلية، بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية، وإهمال الياسرين (المقامرين) للزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران.

    ومنها وهو أشهرها تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة، فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الغنى والعز، وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها في ليلة واحدة، فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت من السعة ولا ما دون ذلك اهـ.

    فإذا ثبت أن هذا النوع لا يدخل في عموم الميسر المحرم في القرآن، فلا يعد من الحرام القطعي بالنص، ويظهر هذا إن فعلته حكومة أو جمعية خيرية لا تأكل من ربحه شيئًا.

    ولكن شراءه قد يكون ذريعة لغيره، فينهى عنه من هذا الباب.
    [1]

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 104 مشاهدات
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 135 مشاهدات