0 معجب 0 شخص غير معجب
102 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

من جمعية تعاونية: يرجى الإحاطة بأن الجمعية تقوم ببيع بعض السلع ومنها السجائر كما أنها تقوم بتوزيع صافي الربح في نهاية كل سنة مالية للجمعية.

لذا يرجى الإفادة عن حكم الشرع في توزيع الأرباح على المساهمين أهالي المنطقة المتحصلة من بيع السجائر سنويا حتى يتسنى لنا إجراء اللازم.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم بيع التبغ والدخان وسائر المكروهات؟

  • يجوز توزيع هذه الأرباح مع الكراهة، وذلك أن القول بحكم تجارة التبغ أو الدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته أو كراهيته وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذا الحكم وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيهًا وقد يكون حرامًا إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن تعاطاه ضررًا بليغًا، وبناء عليه تكون التجارة فيه مكروهة.

    - وتوصي اللجنة إدارة الجمعية بالاستغناء عن بيع السجائر، لأن الأولى عدم بيعها.

    والله أعلم

اسئلة متعلقة