1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم فوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية ودفاتر التوفير؟

  • إن التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عصر التشريع الأول ولا في عصر الصحابة والتابعين ولم يرد بشأنها نص بالإباحة أو الحرمة، بل كانت خاضعة لاجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية. ولذا اختلفت كلمتهم في هذه النشاطات الإنسانية ما بين محلل ومحرم كل حسب نظره في النصوص الفقهية واجتهاده والذي يقتضيه النظر الدقيق في قواعد الشريعة الإسلامية وروحها هو أن الشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس وحاجاتهم فلا بد لهذا النشاط المستحدث من أحكام وقواعد تتفق وشريعة الإسلام السمحة الداعية إلى الانطلاق إلى آفاق أرحب وأوسع، ومن هذا المنطلق فإن التعامل مع البنوك أخذا أو إعطاء إن كان المتعامل مع البنك يقصد بذلك التعامل القرض أو الوديعة أو الدين فإنه لا يصح له أن يأخذ من البنك أكثر من المبلغ الذي أعطاه للبنك وعلى البنك أن يرد القرض أو الدين بلا زيادة وترد هذه الأشياء بذاتها أو قيمتها إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية؛ وذلك لأن الزيادة على المبلغ المدفوع تكون من باب الربا المحرم شرعا مع مراعاة أن النقود أصبحت قيمية وليست مثلية.

    أما إذا كان المتعامل مع البنك يقصد أن يكون البنك وكيلا عنه وكالة مطلقة أو مقيدة صريحة أو ضمنية في استثمار الأموال فيما أحله الله طبقا للشروط المتفق عليها أو دراسة الجدوى الحقيقية من أهل الاختصاص ورضي بما حدده له البنك أو الصندوق من تقسيم الربح العائد للاستثمار بنسبة معينة وتم الموافقة عليها وكان يقصد بهذا التعامل أن يستثمر له البنك أو الصندوق هذه الأموال فيما أحله الله مع تحديد الربح مقدما زمنا ومقدارا فقد اختلف فيه الفقهاء، فتحديد الربح مقدما منعه بعض الفقهاء وقالوا إنه حرام وغير جائز شرعا، ويرى البعض الآخر أنه حلال وجائز شرعا؛ لأن التعامل بقصد الاستثمار في الأموال كما في شهادات الاستثمار وما يشبهها لا يخضع لأي نوع من أنواع العقود المسماة التي ورد في شأنها التحريم وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمع وليس فيها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر، أو هي من قبيل المضاربة الشرعية ولا يمنع من كونها مضاربة تحديد الربح مقدما؛ لأنه من باب الوعد لتحقيق هذا المسمى عند التعاقد اعتمادا على الغالب في مثل هذه المعاملات من تحقيق الربح في المعاملات التي تحققت قبل هذا العقد، والوعد ملزم عند بعض الفقهاء كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[٣٤]﴾ [الإسراء: 34]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ولأن هذا التحديد لم يرد ما يمنعه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيث إنه من باب الوعد بالوفاء وبما اتفق عليه عند تحققه بالفعل في نهاية العام، بل إن هذا التحديد قد يكون مطلوبا لرفع النزاع بين الناس في معاملاتهم التجارية التي يحدث فيها الخلاف غالبا، ولكي يعرف كل إنسان حقه.

    والمضاربات كما يقول بعض الفقهاء تكون حسب اتفاق الشركاء ولو لم يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح الذي تحقق بالفعل لظلمه شريكه لقلة الوازع الديني في هذا الزمن غالبا، وما دام هذا الاتفاق لا يخالف نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مانع منه شرعا.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 136 مشاهدات
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 96 مشاهدات