حياك الله السائل الكريم، لا يجوز إجبار الأب ابنته على الزواج من أحد لا تريده، وينبغي لولي المرأة أن يأخذ رأي ابنته في الخاطب الذي تقدم لها، فقد بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ولي المرأة يستأذن موليته في الزواج، فقد ثبت في حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الأيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُهَا؟ قالَ: نَعَمْ). "أخرجه مسلم"
قال الإمام الصنعاني -رحمه الله-: "وهذا الحديث أفاد ما أفاده، فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى"، ويجوز للأب أو وصيه أن يزوج ابنته من غير إذنها، وله أن يجبرها في حالة واحدة وهي: إذا كانت ترفض الأكفاء من الخاطبين من غير سبب كما ذكره فقهاء الحنابلة في كتبهم.