حياك الله أخي السائل الكريم، إن ثبت أن زوجة عمك أرضعت زوجتك الأولى خمس رضعات مشبعات؛ فهي بهذه الحال أصبحت ابنتها بالرضاعة وتعتبر زوجتك أختاً لكل أبناء زوجة عمك، وليس فقط من رضعت معه، وبهذا فإن ابنة عمك التي تريد الزواج بها تكون أخت زوجتك بالرضاعة.
وعلى هذا لا يجوز لك الزواج بها وأختها في عصمتك؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)، "سورة النساء: 23" ولا يوجد فرق بين إن كانتا الأختين من النسب أم من الرضاعة، وذلك لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (قالَ لي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ). "أخرجه مسلم"