حيّاك الله السائل الكريم، ورحم الله المتوفي، الأفضل أخي السائل أن يتولى تقسيم الميراث الجهة المسؤولة لتقسيم المواريث في بلدكم، وسأبين لك طريقة تقسيم الميراث فيما يأتي:
ترث الزوجة ثُمُن التركة
بسبب وجود الفرع الوارث للميت وهم الأبناء والبنت، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "النساء 12"
ترث البنت مع إخوانها الباقي تعصيبًا
للذكر مثل حظ الأنثيين، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "النساء 11"
عدد الحصص في التركة
عدد الحصص في هذه التركة ثمانية وثمانون حصة، للزوجة إحدى عشرة حصة، وللبنت سبعة حصص، ولكل واحد من الأبناء أربعة عشر حصة.