حيّاك الله السائل الكريم، يجوز إخراج الزكاة عموما ومنها زكاة الفطر إلى بلد غير البلد الموجود فيها مُخرج الزكاة، إذا وُجد في تلك البلد المراد إخراج الزكاة إليها من يستحقها ويحتاج إليها؛ كالفقراء، والمساكين، والغارمين، والمحتاجين وغيرهم من مصارف الزكاة، لاسيما إذا وقع في تلك البلد كارثة طبيعية، أو حرب، أو مجاعة، أو غيرها من الأسباب التي تستوجب المساعدة وتقديم المعونة.
والدليل على ذلك الأثر الذي رواه طاووس بن كيسان اليماني: (قال مُعاذٌ -رضِيَ اللهُ عنه- لأهلِ اليَمَنِ: ائْتوني بعَرْضٍ ثِيابٍ [خَميصٍ] أو لَبيسٍ في الصَّدقةِ مكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم، وخيرٌ لأصحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينَةِ-)."أخرجه البخاري معلقاً"