حياك الله أختي السائلة الكريمة، يختلف ميراث المرأة من زوجها حسب وجود الأبناء أو عدمه، وتفصيل ذلك كما يأتي:
إذا لم يكن للزوج فرعٌ وارث مذكر أو مؤنث؛ فإن الزوجة تستحقّ الرّبع مما ترك، وإن تعدّدن يشتركن فيه، قال الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ). "سورة النساء: 12"
أما إذا كان للزوج فرعٌ وارث مذكر أو مؤنث؛ فإن الزوجة تستحق الثمن كما ترك، وإن تعددن يشتركن فيه، قال الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء: 12"
ولا ترث المرأة من والد زوجها بعد وفاته إذا تُوفّي زوجها قبل وفاة والده، وأنصحك أختي الكريمة في مسائل الميراث الذهاب إلى دار الإفتاء في بلدك، خاصة أنّهم سيكونون على علمٍ بكافة الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بحالكم في الميراث