حياك الله السائل الكريم، الأصل أنَّ الفتاة إذا بلغت جاز الزواج منها والدخول بها، والفتاة في عمر الستة عشر عاماً يصح الزواج منها؛ إذ لا يوجد في الشرع نص يُقيد سن الزواج بحد أدنى، والضابط لذلك هو بلوغ الفتاة.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج سيدتنا عائشة -رضي الله عنها- وعمرها ست سنين وبنى بها -أي دخل بها- وهي بنت تسع، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (تَزَوَّجَنِي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَأَنَا بنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بي وَأَنَا بنْتُ تِسْعِ سِنِينَ). "متفق عليه"
وقانون الأحوال الشخصية في الأردن مثلاً يجيز الزواج ممن هي في سن السادسة عشر، ولكنهم يشترطون بعض الشروط، وهذا نص القانون:
"يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".