0 معجب 0 شخص غير معجب
34 مشاهدات
في تصنيف عبادات ومعاملات بواسطة (332ألف نقاط)

كيف توزع الورثة بين ولدين ذكور وخمسة بنات وأخ لأم؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (332ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

كيف توزع الورثة بين ولدين ذكور وخمسة بنات وأخ لأم؟

توفي رجل وزوجته ولديهم ولدان من الذكور وخمسة بنات وأخ لأمه. كيف يمكن توزيع الورثة عليهم؟

الإجابة 
حيّاك الله السائل الكريم، قبل تقسيم التركة ينبغي التنبيه لأمر مهم، وهو أنّه يجب علينا معرفة من توفّي أولًا الزوج أم الزوجة، وبما أنَّ سؤالك لم يبين هذه النقطة، فسأقوم بحل المسألة على الوجهين:
أولاً: تقسيم تركة الزوج على الورثة: أي بوجود الزوجة، بحيث تكون قد توفيت بعد الزوج، فإنَّ الورثة هم:
الزوجة
تستحق الثمن؛ لوجود الفرع الوارث.
الأبناء والبنات
عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأخ لأم
محجوب؛ لوجود الفرع الوارث مطلقًا.
وأصل المسألة من ثماني حصص:
للزوجة: حصة واحدة.
الأبناء والبنات: يستحقون (7) حصص المتبقية.
والحصص السبعة لا تقسم على عدد حصص الأبناء والبنات (9)، فنضرب أصل المسألة (8) بعدد حصصهم (9)، فيصبح أصل المسألة (72) حصة:
للزوجة: (9) حصص.
الأبناء والبنات: (63) حصة، سبع حصص لكل بنت، و(14) لكل ابن.
وبما أنَّ الزوجة توفيت فإنَّ حصتها توزع على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما بعدم وجود الزوجة؛ أي إنها توفّيت قبله، فإنّ الورثة هم:
أبناؤه وبناته: عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأخ لأم محجوب؛ لوجود الفرع الوارث مطلقًا.
الزوجة لا تستحق شيء لأنها ماتت قبله.
وأصل المسألة (9) حصص:
للأبناء: (4) حصص، لكل ابن حصتان.
للبنات: (5) حصص، لكل بنت حصة.
وتقسيم تركة الزوجة على الورثة كما يأتي: بوجود الزوج (توفي بعد الزوجة) فإنّ الورثة هم:
الزوج: فله الربع؛ لوجود الفرع الوارث.
الأبناء والبنات: عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة (4) حصص:
للزوج: حصة واحدة.
للأبناء والبنات: (3) حصص.
والثلاث حصص لا تقسم على عدد حصص الأبناء والبنات، فنضرب أصل المسألة (4) بعدد حصصهم (9) فيصبح أصل المسألة (36):
للزوجة: (9) حصص.
الأبناء والبنات: (27) حصة، لكل ابن (6) حصص، ولكل بنت (3) حصص.
وبما أنَّ الزوج توفي فإنَّ حصته توزع على أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين.
أمّ بعدم وجود الزوج؛ أي تُوفي قبل الزوجة: فإنَّ الورثة هم: الأبناء والبنات، عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، والزوج لا يستحق شيء؛ لأنه توفي قبل الزوجة، وأصل المسألة (9) حصص:
للأبناء: (4) حصص، لكل ابن حصتان.
للبنات: (5) حصص، لكل بنت حصة واحدة.

اسئلة متعلقة