1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (332ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

كيف يتم تقسيم الميراث لثمانية بنات وولد توفي والدهم وبعده أمهم؟

السلام عليكم، نحن ثمانية بنات وولد واحد، قبل فترة توفي والدنا وبعد ذلك بأربعة أشهر توفيت والدتنا، وأريد أن أعرف في هذه الحالة كيف يتم تقسيم الميراث لثمانية بنات وولد توفي والدهم وبعده أمهم؟
الإجابة 
وعليكم السلام ورحمة الله، وأسأل الله الرحمة لذويكم وأن يغفر الله لهما ولجميع موتى المسلمين، وإجابةً على سؤالكم فإنّ من المشهور في علم المواريث أنّ الله -تعالى- قسّم أقرباء الميت، بين أصحاب فروض يكون لهم نصيبهم المحدد، وآخرون يكونون عصبة لأكثر الذكور قرابةً للمتوفى.
وهذا مأخوذٌ من حديث ‌عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، "أخرجه البخاري" والأصل في حالتكم أن يُوزّع ميراث والدكم فور وفاته، فيأخذ كلّ من الزوجة والأولاد نصيبهم الشرعي، وتنتقل ملكية المال من ذمّة والدكم إلى ذمة الورثة ولو بشكلٍ حكمي.
لاحتمال أن يكون للزوجة -وهي والدتكم- ورثة عند وفاتها، كأن يكون أحد والديها على قيد الحياة، وفرض الزوجة هو الربع إذا لم يكن ثمّةَ أولاد للوارث، فإن كان له ولد فللزوجة الثُّمن، كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ). "سورة النساء:12"
وإذا كانت التركة باقية على حالها ولم يكن للزوجة ورثة غير أولادها، فإنّ التركة كلّها تعود عليكم، إن لم يكن أحد من والدي المتوفّية أحياء، وإن الولد الذكر في هذه الحالة يعصب أخواته الإناث فتصبح البنات الثمانية عصبة بأخيهن الذكر بعد أن كُنَّ من أصحاب الفروض، ويحجب الولد الذكر غيره من أقرباء الميت كإخوة الميت وأعمامه.
وتقتسمون جميعاً تركة والدكم ووالدتكم، وتكون القسمة بين الأولاد كما حددها كتاب الله -تعالى- للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، "سورة النساء:11" فتكون المسألة من عشرة أسهم للولد الذكر سهمان، ولأخواته الإناث ما تبقى لكلِّ واحدةٍ منهنّ سهماً.

اسئلة متعلقة