1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (332ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

توفي أبي وترك زوجتان وتسعة بنات وولدين ، فما هو نصيب كل وارث؟

توفي أبي قبل شهر وترك زوجتان وتسع بنات وولدين ذكور، ونريد معرفة كيف سيتم تقسيم الميراث وما نصيب كل وارث، فإذا توفي أبي وترك زوجتان وتسعة بنات وولدين ، فما هو نصيب كل وارث؟
الإجابة 
أهلاً بكم، رحم الله والدكم.
أما بالنسبة لسؤالك فالميراث هو ما يتركه الميت لمن خلفه، ويتكون من ثلاثة أركان وهم:
المُورّث: وهو الشخص المُتوفّى.
الوارث: وهو الشخص الذي يرث الميت.
التَّركة: وهو كل ما يتركه الميت من مال ومتاع وغيره.
وإجابةً على سؤالكم وحسب حالة المتوفى المذكور في السؤال، فإنّ تركة والدكم -رحمه الله- تكون؛ ثمن تركه للزوجتان، وتقسم حصتهما بينهما بالتساوي، ما تبقى يُقسم لثلاثة عشر حِصة، لكل واحد من الذكور حصتان، ولكل واحدة من الإناث حصة واحدة، وتفصيل ذلك فيما يأتي:
الزوجتان
هنّ من أصحاب السببية؛ لأنّهنّ يرثن بسبب العلاقة الزوجية، وفي هذه الحالة تشترك الزوجتان في الثُّمن؛ لوجود فرع وارث سواء ذكر أو أنثى، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء:11"
تسع بنات
في هذه الحالة يرثن البنات مع الولدين بنسبة٢:١، أي تأخذ كل بنت نصف ما يأخذه الولد بعد إعطاء الزوجتان حقّهما من الميراث، قال -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، "سورة النساء:176" وتُسمّى هذه الحالة العُصبة بالغير، أي إنّ وجود الفرع الوارث الذكر نقل البنات من صاحبات فرض يرثن بمقدارٍ معيّن إلى عصبة.
الولدان
هما من أصحاب العَصبات، وفي هذه الحالة يرث الولدان بعد إعطاء الزوجتان حقهما ما تبقى من الورثة مع أخواته البنات بنسبة ٢:١، أي يأخذ كلِّ واحدٍ منهم مثل نصيب بنتين، كما وضحت الآية السابقة.
ولا ننسى أنّ هناك حقوق تسبق تقسيم الميراث يجب النّظر بها قبل تقسيمه؛ كالديون المتعلقة في ذمّة الميت، وتجهيزه من ناحية التكفين، وأجرة حافر القبر وأجرة المغسل، وبعد ذلك يأتي توزيع الإرث حسب نصيب كل من الوارثين.

اسئلة متعلقة