1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (668ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
الحل هو :
تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :
في الحبّ : إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .
في ثمار النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .
في العنب : أن يكون ليناً حلواً .
تُخرج الزكاة من الحبوب بعد تصفيتها ... ومن الثمار بعد جفافها .
نصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق .. والوسق 60 صاعاً , فيكون النصاب 300 صاع نبوي = 900 كجم
والدليل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَيْسَ فِي حَبٍّ ، وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "
مقدار الزكاة الواجبة فيها :
يجب العُشُر ( 10 % ) : فيما سُقي بلا مؤونة ولا كُلفة , كالذي يُسقى بمياه الأمطار والعيون .
يجب نصف العُشُر ( 5 % ) : فيما سُقي بمؤونة وكُلفة , كالذي يُسقى بالماء الذي يُضخ من الآبار والأنهار بواسطة الحيوانات أو الآلات الحديثة .
والدليل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ "

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 19 مشاهدات