0 معجب 0 شخص غير معجب
110 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

ما قول سادتنا العلماء الأعلام فيمن سب مسلمًا بما لفظه: مَنْ أنت وَمَنْ تكون يا كافر يا ملعون يا عدو الله ورسوله يا يهودي يا نصراني يا خنزير يا كلب، ثم عقَّب بعد السب بقوله: ما قدرك إلا الضرب بالنعال. وتكرر منه القول عمدًا بحضور الجم الغفير حال كونه صحيح العقل والبدن، فما الحكم على قائل هذا القول الشنيع؟ فهل يُرد عليه قوله ويصير به كافرًا مرتدًّا والعياذ بالله أم لا؟ فإن قلتم بكفره وردته لحديث: «مَنْ قَالَ لِمُسلِم يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا». فهل تطلق زوجته ويستباح ماله ودمه إن لم يتب ويرجع للإسلام، وإن قلتم بعدم كفره وردته فما الحكم عليه في حق أخيه المسلم إن لم يسامحه ويعفو عنه، وكان جواب الثاني للبادئ مستندًا للحديث: «مَنْ قَالَ لِمُسلِم يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا» إلى آخر الحديث، ليس أنا بكافر ولا ملعون ولا عدو لله ورسوله ولا نصراني ولا يهودي، إلى آخره. أفتونا مأجورين، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم رمي المسلم بالكفر

  • الظاهر أن هذا السابَّ لم يقصد بما نبز به إلا الإهانة وهو لا يكفر بذلك، بل عليه التعزير وهذا من المحرمات، يجب عليه التوبة منه واستحلال من سبه.

  •  أما الحديث الذي ذكر في السؤال فقد أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر بلفظ: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ إليه»

  • وفيه روايات أخرى عنده وعند البخاري وغيرها قال النووي في شرح مسلم: «هذا الحديث مما عدَّه بعض العلماء مشكلًا من المشكلات من حيث ظاهره من حيث أن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المؤمن بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، 

  • وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه» ثم ذكرها وهي خمسة:

1- أحدها أنه محمول على المستحيل.

2- أن معناه رجعت نقيصته عليه يعني أنه أراد أن ينقص أخاه فكان هو الناقص بقوله السوء.

3- أنه محمول على الخوارج الذين يكفرون المسلمين. وردَّه النووي.

4- معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر على حد قولهم: المعاصي يريد إلى الكفر.

5- أن معناه فقد رجع عليه تكفيره (قال) فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا فكأنه كفَّر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام.

  • أقول: والذي حقَّقه الغزالي ويدل عليه أول كلام النووي وهو ما لا خلاف فيه عند العارفين أنه إنما يكفر بذلك إذا كان قصده أن ما عليه المسلم من الإسلام كفر وهو لا يقصد هذا إلا إذا كان يعتقد بطلان دين الإسلام[1].

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 7 مشاهدات
...