0 معجب 0 شخص غير معجب
95 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

يقوم قسم مادة الإنجاب في مستشفى (...) -ومنذ مدة- بتقديم خدمة علاج حالات العقم بطريقة طفل الأنابيب؛ أي تلقيح بويضة الزوجة (بعد استخلاصها من المبيض) بالحيوانات المنوية للزوج؛ وذلك خارج الجسم للتغلب على بعض المشاكل التي تمنع حدوث هذا الأمر بشكله الطبيعي، وبعد أن يتم تلقيح البويضة بنجاح يقوم الطبيب بنقل النطفة الملقحة (واحدة أو أكثر، في الغالب ينقل 2-3 نطفة) إلى داخل رحم الزوجة على أمل التوفيق -بمشيئة الله- في إتمام الحمل حتى نهايته.

وقد استجدت في الآونة الأخيرة تقنية جديدة تمكن الطبيب من فحص خلايا النطفة الملقحة (بدون أن يؤثر ذلك على سلامة النطفة)، وبذلك يتمكن الطبيب من التأكد من سلامة الصبغات (الكروموسومات) من حيث أعدادها، وعليه فإنه يتاح للطبيب اختيار النطف السليمة، والتخلص من النطف غير السليمة، وذلك قبل إعادتها إلى رحم الزوجة لمتابعة الحمل.

إن هذه التقنية الجديدة قد أتاحت للجسم الطبي فرصة نادرة للتخلص والوقاية من بعض الأمراض الوراثية، وتحسين فرص الحمل ونتائجه معمليًا، وبذلك نجد الطبيب أمام الاحتمالات والمواقف التالية: 1- زوج وزوجة يعانون مشاكل في الحمل ويلجؤون إلى قسم مساعدة الإنجاب، ويتم إجراء حمل طفل أنابيب (أي يتم الحمل خارج الجسم البشري) بالتقنيات المتوفرة حاليًا، وبذلك يستخلص الطبيب (8) بويضات مثلًا من مبيض الزوجة، ويتم معالجة هذه البويضات بالسائل المنوي للزوج أو بالحقن المجهري للحيوانات المنوية الخاصة بالزوج، وبعدها يراقب الطبيب نتائج التلقيح والتي قد تنجح وقد لا تنجح، وفي حالة النجاح للتلقيح يتوفر للطبيب ثمان نطف ملقحة جاهزة للنقل إلى رحم الزوجة، في هذه المرحلة تتيح التقنية الجديدة للطبيب فرصة للكشف عن العدد الكروموسومي للنطف الملقحة، وبذلك يتمكن من التأكد من وجود نطف ذات كروموسومات سليمة (صبغات وراثية سليمة) أو وجود نطف بكروموسومات غير سليمة.

ومن المعروف علميًا بأن هناك حالات مرضية صريحة تصيب الإنسان لاختلافات في الكروموسومات من الناحية العددية، وذلك مثل الطفل المنغولي (متلازمة الداونDown Syndrome) وفيها تجد ثلاث كروموسومات من كروموسوم رقم (21) بدلًا من كروموسومين اثنين، ومثلها أمراض تثليث الكروموسومات أرقام (13، 18، 16، 22).. في كل هذه الحالات يكون الناتج عنها أطفالًا ذوي عاهات خلقية وجسمانية وعقلية، وعادة ما ينتهي بهم الأمر إلى الوفاة في سن مبكرة.

نعود لنقول بأن الطبيب الذي ينجح في الحصول على (8) نطف ملقحة جاهزة للنقل إلى رحم الزوجة عادة ما يلجأ إلى نقل عدد محدد (2-3) نطف فقط (خوفًا من تزاحم الأجنة وسقوطها) وترك الباقي أو تجميده للاستعمال في محاولة أخرى إذا ما فشلت محاولته الأولى، هذا الطبيب -وفي وجود التقنية الجديدة، وبدلًا من أن ينقل النطف الملقحة باختيار عشوائي غير مدروس- يتمكن من تحليل خلية واحدة من كل نطفة ويحدد سلامة النطف من عدمه قبل الاختيار للنقل، ومن البديهي أن نفترض أن الطبيب سوف يختار النطف السليمة من بين النطف الثمانية للنقل إلى داخل رحم الزوجة، حتى الآن نعتقد أن الموضوع لا يشكل أية مشكلة شرعية بتقديرنا، ولكن إذا ما عرفنا بأن الطبيب -وفي أثناء التحليل والكشف عن سلامة النطفة- سوف يتاح له بطبيعة الأمر التعرف كذلك على نوعية جنس النطفة والتي تتضح له من نوع الكروموسومات التي درسها، هنا نرى الإشكال الشرعي، الطبيب لديه ثمان نطف، ثلاث منها فرضًا نطفًا غير سليمة، ويمكن الافتراض بأنه سوف يستبعد استعمالها، ولكنه في نفس الوقت يملك خمس نطف أخرى سليمة، عدد منها نطف أنثوية وعدد آخر منها نطف ذكرية، وهو يريد أن ينقل عدد اثنين أو ثلاثة منها فقط، فكيف يختار؟ وهل يعطي الزوجين حرية الاختيار لأي نوع (جنس) من النطف ويختارون أو يفضلون؟ وعليه يكون سؤالنا:

1) هل يجوز للطبيب الكشف عن كروموسومات النطف قبل نقلها إلى رحم الزوجة لاختيار السليم واستبعاد المريض منها؟

2) في حالة القبول شرعًا بما جاء في السؤال السابق يكون السؤال الثاني: هل يمكن للطبيب اختيار جنس عن الآخر للنقل حسب رغبة الزوجين؟

3) هناك أمراض وراثية معروفة مثل ضمور العضلات الوراثي، وبعض أمراض الدم الوراثية تنتقل وراثيًا وتصيب جنسًا محددًا عن الآخر (غالبًا الجنس الذكري)، في هذه الحالات يتمكن الطبيب من اختيار جنس النطفة الذي لا تظهر فيه الصفة الوراثية المعروفة في تلك العائلة، وعليه يكون اختيارنا لجنس النطفة الأنثى هو تفادٍ للحمل بالجنس الذكري المعرض للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة والمميتة.

ويكون سؤالنا كذلك: هل يجوز شرعًا اللجوء إلى تقنية اختيار جنس الأنثى للطفل القادم لبعض العوائل لتفادي ظهور أمراض وراثية محتملة في الأطفال الذكور لتلك السلالة؟

4) في بعض حالات العقم وفي السيدات المتقدمات في السن تكون فرص نجاح الحمل لديهن ضعيفة بسبب عيوب في عدد الكروموسومات، وعليه فإن التقنية الجديدة تتيح للطبيب اختيار النطف الأفضل، ومن ثم تحسين فرص الحمل لدى هؤلاء النسوة.

وفي نفس الوقت يكون السؤال في حالة توفر نطف سليمة من كلا الجنسين: فكيف يكون الاختيار؟

5) في بعض الحالات تأتي عائلة لديها أطفال بأعداد كبيرة أو قليلة، وتطلب من الطبيب المساعدة في الحصول على نوع جنس معين من الأطفال، ذكرًا كان ذلك أو أنثى، فما هو حكم الشرع في ذلك؟

وعليه فإن إدارة مستشفى (......) تتقدم إلى إدارتكم الموقرة بطلب المشورة وتزويدنا بالفتوى عن مدى مشروعية طريقة اختيار جنس المولود قبل الحمل به، وذلك للأسباب المختلفة المذكورة، سواء كانت مرضية أو وراثية أو اجتماعية بحتة.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم اختيار جنس الجنين قبل التلقيح واستبعاد الأمراض الوراثية قبل التلقيح

  • في حالة طفل الأنابيب إذا توفرت لها شروطها الشرعية، وهي أن تتم عملية التلقيح بالأنابيب وأثناء قيام الزوجية، وأن تراعى الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب، يجوز للطبيب الكشف على حالة النطف الملقحة لاستبعاد المريض منها؛ لأن في ذلك مصلحة بين الزوجين معتبرة للطفل ووالديه والمجتمع.

  • أما الكشف على النطف السليمة بغية اختيار جنس معين؛ منها الذكر أو الأنثى، فلا مانع منه إذا اقتضته مصلحة استبعاد مرض معين، لما في ذلك من المصالح المشروعة أيضًا، وكذلك إذا اقتضته رغبة خاصة للزوجين؛ لأن فيه مصلحة مشروعة، إلا أن ذلك يجب أن لا يتعدى حالات فردية، ولا يعمم على نطاق واسع، ولا يجعل قاعدة لدى قطاع عريض من الناس، لأن في تعميمه إخلالًا بالتوازن بين الجنسين (الذكور والإناث)، وفي ذلك مفسدة كبرى لا يجوز اللجوء إليها.

  • وشرط ذلك كله أن تُجرى هذه العمليات في ظروف مأمونة، وعلى أسس علمية، وبمقاصد حسنة لا يُبتَغَى بها مصالح أو أمور غير مشروعة.

  • كل ذلك مع الاعتقاد بأن الله تعالى هو خالق الذكر والأنثى، وأنه لا تغيير لخلق الله، قال الله سبحانه: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ[٤٩] أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ[٥٠]﴾ [الشورى: 49 - 50].

  • وبشرط أن لا يستفاد من النطف المحفوظة أو المجمدة مرة ثانية إلا إذا كان الزوجان على قيد الحياة، والزوجية بينهما قائمة، وبموافقتهما وحضورهما، وتجنب الخطأ في نقل البويضة الملقحة إلى غير الزوجة التي أُخذت منها.

اسئلة متعلقة

...