0 معجب 0 شخص غير معجب
139 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

جرت العادة على ضرورة قيام معظم الشركات بالتأمين على ممتلكاتها لمواجهة أي خسائر متوقعة، والتي قد تنتج عن حدوث حرائق أو خسائر أو بعض الأخطار الأخرى.

وقد اختلفت الآراء الفقهية حول موقف الشرع تجاه موضوع التأمين، وحيث إن شركتنا تعمل حسب شروط الشريعة الإسلامية بعيدة تمامًا عن التعاملات التي تتنافى مع شريعتنا السمحاء، نتوجه إليكم بطلب فتوى شرعية بخصوص التأمين على مخازن الشركة ضد الحريق أو السرقة أو بعض الأخطار الأخرى، علمًا بأن محتويات المخازن عبارة عن بضائع خاصة بتجارة الجملة من ملابس الأطفال والنساء.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم التأمين على الممتلكات

  • يجوز التأمين على المباني والأموال ونحوها ضد الأخطار إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز حدود الضرر الفعلي، ويجب أن يكون عقد التأمين في الأصل خاليًا من شرط الربا.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 146 مشاهدات
...