0 معجب 0 شخص غير معجب
136 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

ما الحكم الشرعي في عمليات تحديد الجنس بالنسبة لحالات الخنثى بأنواعها وبالنسبة لمرضى "الترانسكس" وهو مرض نفسي يشعر فيه المريض بانتمائه للجنس الآخر، ويبذل كل ما يستطيع للانتماء إليه.
 

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما الحكم الشرعي لعملية تغيير الجنس وفق المصلحة المقررة ؟

  • أولًا: في حالة تغلب أحد الجانبين على الآخر أي جانب الذكورة على جانب الأنوثة أو العكس من الناحية التشريحية والتحليلية والبحثية فيجب الوقوف عندها شرعًا في العمليات الجراحية التحويلية الطبية سواء كان الشخص صغيرا أو كبيرا؛ لأنه في حالة الصغر يراعى مصلحة الصغير دائما، وفي حالة الكبر يجب الوقوف على ما خلق الله وقدر للإنسان من حيث الجنس والنوع بما يحقق الاستخلاف الشرعي الكامل للإنسان في هذه الحياة كما أمر الله وأراد، والخروج على ذلك يكون خروجا على منهج الله وشرعه.

  • ثانيًا: إن استوى الأمر ولم يغلب أحدهما على الآخر فيجوز معه أحد الأمرين إما تحويله إلى الأنوثة أو إلى الذكورة مع مراعاة المصلحة من جانب الصغير إن كان في حالة الصغر وكذا مراعاة رغبة الأهل في ذلك، وإن كان بعد سن البلوغ فيراعى جانب الشخص نفسه ومصلحته في ذلك؛ لأن الحق حقه في جميع الأحوال مع مراعاة السلامة في جميع الأحوال وارتكاب أخف الضررين.

  • بالنسبة لمرض الترانسكس: لا يجوز شرعًا إجراء عملية لتغيير الأنثى إلى ذكر أو العكس لمجرد أن الإنسان يشعر بانتمائه للجنس الآخر، وعليه أن يعالج نفسيا وعضويا من هذا المرض. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

  • المبادئ:-

  • 1- في حالة الصغر يراعى مصلحة الصغير دائما، وفي حالة الكبر يجب الوقوف على ما خلق الله وقدر للإنسان من حيث الجنس والنوع.

  • 2- يجوز مع الخنثى أحد الأمرين إما تحويله إلى الأنوثة أو إلى الذكورة مع مراعاة المصلحة.

  • 3- لا يجوز شرعًا إجراء عملية لتغيير الأنثى إلى ذكر أو العكس لمجرد أن الإنسان يشعر بانتمائه للجنس الآخر.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 66 مشاهدات
...