0 معجب 0 شخص غير معجب
146 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

يرجى التكرم ببيان الحكم الشرعي في الرسوم الإضافية المقترح تحصيلها من المستأجرين على خدمات إضافية، وهي كما يلي: 1- في حال عدم حضور المستأجر لتجديد عقده في موعد أقصاه شهر من تأريخ انتهاء العقد، فإنه يلتزم بسداد مبلغ نسبة4٪ من قيمة العقد عن كل شهر تأخير بعد انقضاء الشهر الأول وبحد أقصى 10٪ من قيمة العقد، ويُعفى من الغرامة في حال سداده القيمة الإيجارية نقدًا.

2- في حال رجوع الشيك من البنك فإن المستأجر يعطي مهلة أسبوع (سبعة أيام عمل) بعد إشعاره لسداد قيمة الشيك وإلا فهو ملزم بسداد مبلغ 500 درهم بعد انقضاء هذه المدة.

ثم نسبة 4٪ من قيمة الشيك عن كل شهر تأخير من تأريخ استحقاق الشيك وبحد أقصى 10٪ من قيمة الشيك المرتجع.

3- في حال طلب المستأجر تغيير الاسم التجاري فإنه يلتزم بسداد مبلغ 500 درهم رسوم إعادة طباعة العقد.

4- في حال طلب التنازل عن عقد الإيجار لشريك في الرخصة التجارية وموافقة الدائرة على هذا التنازل يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 500 درهم مصروفات إدارية.

5- في حال طلب التنازل عن عقد إيجار لغير شريك في الرخصة التجارية وموافقة الدائرة على هذا التنازل تتم زيادة بدل الإيجار السنوي 20٪ من قيمة العقد الحالي وذلك في المناطق التجارية ومنطقة السوق التي تتميز بوجود قوة شرائية.

6- في حال رغبة المستأجر بتأجيل شيك مستحق وبحد أقصى شهر، فإنه يلتزم بسداد نسبة 5٪ من قيمة الشيك المراد تأجيله، وبحد أقصى 2000 درهم بعد موافقة الدائرة.

7- تعديل نص المادة (7) من عقد الإيجار الحالي كما يلي: إذا طلب المستأجر إخلاء المأجور أثناء سريان العقد فإنه يلتزم بسداد ما يعادل أجرة شهر من القيمة الإيجارية وتجري تسوية الحساب عن الإيجار المدفوع حتى تأريخ الإخلاء، ما لم يكن الإخلاء خارجًا عن إرادته، فإذا كان الإخلاء خارجًا عن إرادته فإنه يلتزم فقط بسداد الإيجار حتى تأريخ الإخلاء، وعلى الإدارة تقدير هذا الظرف.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم الرسوم المالية على تأخير سداد الإيجار؟

  • أما الفقرات: الأولى، والثانية، والسادسة، والسابعة: فإنها محرمة وقد سبق أن أجبنا عن ذلك، كما في الكتاب 5/304 من الفتاوى الشرعية الصادرة عنا، وهي برقم[1287] في هذا المجلد.

    وبيان ذلك أن الفقرات: الأولى، والثانية، والسابعة، هي شروط جزائية مالية على تأخر المال، والشرط الجزائي على تأخير الدين.

    يأخذ حكم الربا لكونه من باب: أخرني وأزيد، المجمع على تحريمه، لكونه من ربا النسيئة.

    وكذلك الفقرة السادسة هي: من باب ربا النسيئة، وإن لم يكن فيها شرط جزائي، وهي واضحة البطلان سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى المشار إليها آنفًا.

    أما الفقرات الأخرى وهي: الثالثة، والرابعة، والخامسة: فإنها جائزة لأن الفقرة: الثالثة والرابعة كما أفدتم هي مصروفات إدارية، ليست مرتبطة بتأخير رسم الإيجار، ولكن يلزم أن تقدر بالتقدير الفعلي للكلفة.

    وأما الفقرة الخامسة: فإنها عقد إيجار جديد لكم الحق أن تتفقوا مع المستأجر الجديد بالقليل أو الكثير.

    والله تعالى أعلم.

اسئلة متعلقة

...