0 معجب 0 شخص غير معجب
114 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

أنا موظف بجامعة قسم النسخ، ومن ضمن طبيعة عملنا الذي نقوم به: طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة، لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة ، والتي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب، علمًا أن البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل 10% فائدة ربوية فوق قيمة السلفة، فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي:

1 - ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف، وحكم من أعده قبل نسخه (علمًا بأننا مجبورون على هذا العمل)؟

2 - ما حكم المستفيد من هذا التعريف؟

3 - حكم عمل البنك؟ وجزاكم الله خيرًا

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم العمل في نسخ تعاريف لغرض أخذ سلفة من بنك ربوي؟

  • لا يجوز هذا النسخ، ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية؛ لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء » [1] رواه مسلم في صحيحه، ولعموم قول الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ المائدة : 2 ]  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 124 مشاهدات
...