هناك أراء عديدة في أمر السعي والطواف لكم الأكيد والذي ثبت بقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن لا حرج في ذلك وأنه يجوز السعي قبل الطواف، حيث أنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح عند أبي داود أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج، لما سأله عن السعي قال: لا حرج يعني: السعي قبل الطواف، قال: لا حرج، فرسول الله رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكن هذا الترتيب بين ﷺ أنه ليس بواجب، وأنه لا حرج في تقديم بعض على بعض، سواء كان عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا، فيدخل في ذلك الطواف والسعي أيضًا.