قانون الجنسية الباكستانية 1951
صدر قانون الجنسية الباكستانية لعام 1951 في 13 أبريل 1951 ؛ يذكر أن الغرض منه هو "توفير الجنسية الباكستانية". تم تعديل القانون عدة مرات ، كان آخرها في عام 2000. وينقسم القانون إلى 23 قسمًا ، كل قسم يحدد حكمًا مختلفًا للجنسية ، وأهمها:
الحكم ذي الصلة |
الوصف |
ثانية. 3 |
الجنسية في تاريخ بدء هذا القانون |
عند بدء هذا القانون ، يُعتبر كل شخص مواطنًا باكستانيًا:
- الأشخاص الذين ولد آباؤهم أو أجدادهم في ما يُعتبر الآن باكستان (بعد 14 أغسطس 1947).
- الأشخاص الذين ولد آباؤهم أو أجدادهم في الإقليم المعروف باسم الهند في 31 مارس 1937
أو
- الأشخاص الذين تم تجنيسهم كموضوع بريطاني في باكستان
- الأشخاص الذين هاجروا إلى أراضي باكستان قبل هذا القانون
|
ق. 4 |
الجنسية بالميلاد |
أي شخص ولد في باكستان بعد هذا القانون هو مواطن باكستاني (إلا إذا كان الأب يعتبر عدوًا للدولة أو يتمتع الأب بحصانة من الإجراءات القانونية) |
ق. 5 |
الجنسية عن طريق النسب |
إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الباكستانية ، فقد يحصل الشخص المولود لهذا الوالد أيضًا على الجنسية. |
ثانية. 6 |
الجنسية عن طريق الهجرة |
إذا هاجر شخص من الأراضي الهندية قبل 1 يناير 1952 ، بنية الإقامة الدائمة ، فقد يحصل على الجنسية. إذا كان رجلاً ، فقد تحصل زوجته وأطفاله على الجنسية الباكستانية أيضًا. |
ثانية. 7 |
شخص يهاجر من أراضي باكستان |
بغض النظر عن أي شيء في الأقسام 3 و 4 و 6 ، الشخص الذي هاجر من الأراضي المشمولة الآن في باكستان ، بعد 1 مارس 1947 ، إلى لن تكون الأراضي التي تم تضمينها الآن في الهند مواطناً باكستانيًا بموجب أحكام هذه الأقسام باستثناء الشخص الذي عاد بإذن إعادة التوطين بموجب سلطة القانون. |
ثانية. 14 |
الجنسية المزدوجة أو الجنسية غير مسموح بها |
إذا كنت تحمل جنسية خارج باكستان ، يتم إنهاء الجنسية الباكستانية
- ما لم يقرر المرء التخلي عن الآخر
- ما لم يكن أحد يحمل الجنسية البريطانية أو مستعمراتها
- ما لم تكن أنثى متزوجة من رجل ليس مواطنًا باكستانيًا
|
ق. 14A |
التخلي عن الجنسية |
إذا تعهد شخص بالولاء أو أصبح مواطنًا لدولة أخرى فقد فقد جنسيته الباكستانية
- الاستثناء هو إذا كان الطفل (أقل من 21 عامًا) من لا يحمل جنسيته الباكستانية ويرغب في استئنافها بعد بلوغه سن 21 يسمح له بذلك.
|
ق. 14B |
موضوعات ولاية جامو وكشمير |
أولئك الأشخاص الذين هاجروا إلى باكستان بنية الإقامة فيها حتى يحين الوقت الذي يتم فيه تحديد العلاقة بين باكستان وتلك الولاية بشكل نهائي ، أن يكون مواطنًا باكستانيًا ، دون المساس بوضعه على هذا النحو. |
ثانية. 16 |
الحرمان من الجنسية |
يجوز حرمان المرء أو تجريده من الجنسية إذا:
- تم الحصول على الجنسية عن طريق معلومات كاذبة
- تصرف الشخص المعني بخيانة الدولة
- كان المرء يتعامل مع العدو خلال أوقات الحرب
|
ثانية. 16A |
يخسر بعض الأشخاص ويحتفظ آخرون بالجنسية |
فيما يتعلق بالأوقات التي سبقت وبعد 16 ديسمبر 1971 والأشخاص المقيمين في ما كان سابقًا شرق باكستان
- لم يعد الشخص مواطنًا إذا هو / هي يقيم طواعية أو هاجر إلى المنطقة المعروفة الآن باسم بنغلاديش في 16 ديسمبر 1971
- لا يزال الشخص مواطنًا إذا أقام أو انتقل إلى غرب باكستان في 16 ديسمبر 1971
|
مصدر المعلومة : https://youtu.be/9YpXkgpSFns