ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإنسان إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشىء من الماء، قطعا للوسواس، حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح، ما لم يتيقن خلافه ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال أحمد بن حنبل: لا تلتفت حتى تتيقن، واله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله