حياك الله أخي الكريم، وأسأل الله أن يجمعكما في خير، قال جمهور العلماء بأن عقد الزواج يصح بدون تحديد المهر أو تسميته، فهو ليس شرطاً من شروط العقد أو ركناً من أركانه، واستدلوا على ذلك بسبب قول الله -تعالى-: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)."البقرة: 236"
مع ضرورة التنبيه على أنه يجب على الزوج أن يُعطي مهراً لزوجته وإن قلّ أو كَثُر، فهو حق خالص لها، حتى ولو لم تتم كتابته في عقد الزواج بينكما، ولها فيما بعد الحق في التنازل عنه إذا ما أرادت ذلك.
ومن السنة تقليل المهور وعدم المغالاة فيها؛ لما في ذلك من تيسير على من يُقدِم على الزواج، ويثبت في مثل هذا العقد مهر المثل من أقرانها من النساء إذا ما تم الرجوع للقاضي، إلا إذا تم الاتفاق بعدها بين الزوجين على قيمته.