لدي بحث حول مسألة حكم العيش مع الطليق في نفس المنزل، وما هي ضوابط التعامل مع الطليق في حال العيش في نفس المنزل؟
حياكم الله وسدّد أقلامكم للحق، إذا طلّق الزوج زوجته طلقة أو طلقتين وانتهت عدتها أو طلّقها ثلاثا فهي تصبح أجنبية عنه، كسائر النساء الأخريات -من غير محارمه- وإن احتاج إلى العيش مع هذه المطلقة فينبغي عليهما أن يلتزما بالضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها بين الأجانب، وهذه الضوابط هي:
أن لا يختليا ببعضهما.
أن يُخصّص لكل منهما مدخل ومخرج وغرف ومطبخ وبيت خلاء مستقل لكل منهما عن الآخر.
أن تتحجب عليه ولا تكشف له شيئاً من زينتها.
أن يغض بصره عنها.
مع التنبيه على أن هذه الضوابط قد يصعب الالتزام بها، ولكن التساهل فيها يوقع في الحرام والعياذ بالله، وأما إن كان المطلِّق قد طلّق طلقة أولى أو ثانية ولا زالت المطلقة في عدتها فيستطيع أن يرجعها إلى عصمته وتعود زوجة له.