حيّاك الله السائل الكريم، إنّ مقدار الزكاة الواجبة في الزروع التي سُقيت بمؤونة وكلفة إذا بلغت النصاب؛ هو نصف العشر أي 5% من المحصول، وذلك استدلالاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ). "أخرجه البخاري"
وفيما يأتي أهم الأحكام المتعلقة بزكاة الزروع التي سقيت بمؤونة وكلفة:
لا بد أن تبلغ الزروع نصاب الزكاة وهو خمسة أوسق أي ما يساوي 612 كيلو.
يكون وقت إخراج زكاة الزروع عند اشتداد الثمر، واصفراره واحمراره.
إذا سُقيت الزروع نصف السنة بمؤونة وكلفة ونصف السنة بغير مؤونة ولا كلفة؛ يكون مقدار الزكاة ثلاثة أرباع العشر أي 7.5%.
إذا كان مقدار السقي ونوعه غير معلوم؛ يكون مقدار الزكاة بالعُشر احتياطاً.