حيّاك الله السائل الكريم، لا يعتبر هجر الزوجة طلاقاً مهما طالت المدة؛ وذلك لأنّ الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق من الزوج، وفيما يأتي بعض الأحكام المتعلقة بهجر الزوجة:
شرع الله هجر الزوج لزوجته كأحد الحلول لنشوزها، قال -تعالى-: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ). "سورة النساء: 34"
حدد الفقهاء مدة نشوز الزوجة بأن لا تزيد عن أربعة شهور؛ وذلك لأنّ هذه هي المدة التي حددها الله للإيلاء؛ وهو أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته، قال -تعالى-: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). "سورة البقرة: 226"
يجوز للمرأة التي هجرها زوجها هجراً تعسفياً بدون مسوغ شرعي أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها، ويُرجع في هذا إلى قوانين الاحوال الشخصية في كل بلد