أهلا بكم، ورحم الله ميتكم وجعله من أهل الجنة، إن تقسيم الميراث حسب ما ذكر السائل يكون بتوزيع الحصص على الشكل التالي:
الزوجة
تأخذ حصتها من الميراث بقيمة الثُمُن من الورثة واستحقاقها للثُمُن بسبب وجود فرع وارث للميت، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء: 11"
ال 6 أبناء و6 بنات
يرثون ما تبقى من الميراث بعد أخذ الزوجة حصتها بمقدار من 2: 1 أي للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليه فالباقي من الميراث بعد أن تأخذ الزوجة حصتها يقسم على 18 حصة يأخذ كل ابن حصتين وكل بنت حصة واحدة، قال -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). "سورة النساء: 176"