حياك الله السائل الكريم، وزادك الله تقرباً منه، أجاز العلماء إعطاء الكافر من الصدقات التطوعية؛ بشروط نبينها على النحو الآتي:
أن لا يكونوا في حرب مع المسلمين.
أن لا يستعينوا بها على الحرام.
واستدلوا بجواز التصدق على غير المسلم بما يأتي:
عموم الآية: (وَيُطعِمونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسكينًا وَيَتيمًا وَأَسيرًا). "الإنسان: 8"
كما عدّوا هذا من باب برهم المذكور في الآية الكريمة: (لا يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقاتِلوكُم فِي الدّينِ وَلَم يُخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبَرّوهُم وَتُقسِطوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ). "الممتحنة: 8"
كما ثبت عن عائشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها-: (أنَّ امرأةً يهوديَّةً سألتْها فأعطَتْها)، "أخرجه مسلم" ولم ينكر عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا.
وبالرغم من جواز التصدق على غير المسلم إلا أن الصدقة على المسلم أولى لأنها قد تعينه على دينه ودنياه، والله تعالى أعلم.