حياكم الله، ورحم الله المتوفية، إنّ مما يجدر التنبيه إليه أنّ من الأفضل والأولى الذهاب للمحكمة الشرعية في بلدكم؛ لحصر الإرث ومعرفة كم قيمته بالضبط، لذا لا تعبر هذه القسمة وهذه الإجابة نهائية بحال، بل لا بد من الرجوع للمحكمة للتأكد من الحقوق.
ويقسم الإرث في مثل هذه الحالة كما يلي:
للزوج الرُبع: بدليل قول الله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ). "سورة النساء:12"
للأم السدس: بدليل قول الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). "سورة النساء:11"
الباقي بين الابن والابنة، للذكر مثل حظ الأنثيين: بدليل قول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). "سورة النساء:11"
فيأخذ الزوج مبلغ 50 ألف، والأم تأخذ 33333.330، والبنت تأخذ 38888.890، والابن يأخذ 77777.780.