حياك الله أختي الكريمة، لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته هذه المدة إطلاقاً، فقد تحدث العلماء عن هجر الرجل لزوجته في الفراش -أي امتناعه عن معاشرتها-، وحددوا مدة أربعةِ أشهر من البقاء على هذه الحال ليسمحوا بعدها للمرأة بطلب الطلاق، فإن لم يطلقها جاز لها أن تطلب من القاضي أن يطلقها، فيفعل القاضي ذلك بعد النظر في تفاصيل القضية.
إذ لم يبح الإسلام للزوج هجر زوجته إلّا في حالةٍ واحدة وهي نشوزها، وحتى في حال النشوز فإن أقصى مدة لهجرها من شهر إلى أربعة فقط، والنشوز هو معصيتها للزوج، فإن لم تكن المرأة ناشزاً، ولم تقصر في حق زوجها من التزين له وما إلى ذلك، لم يحق للزوج أن يهجرها مطلقاً، بل هو مأمورٌ بالإحسان إليها والقيام على أمورها ومعاشرتها بالمعروف.