حياك الله أخي السائل، إن من شروط الوضوء عند جمهور العلماء طهارة الماء المطلقة، فلا يجوز الوضوء بالماء النجس، ويعتبر الوضوء باطلاً لعدم طهارة الماء، وفي حالة عدم وجود الماء الطاهر على المصلّي في هذه الحالة التيمم لوجود عذر؛ وهو عدم وجود الماء الطاهر.
ومن شروط الوضوء عند العلماء التي لا يصح الوضوء إلا بها هي:
الإسلام؛ فلا يصح الوضوء من الكافر.
التكليف؛ فلا يصح وضوء المجنون، ويصحّ الوضوء من الصبي المميز.
طهورية الماء؛ فلا يصح الوضوء بالماء النجس.
إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
أن يكون الماء مباحًا غير مسروق أو مأخوذ عن غصب.
النية؛ وهي شرط لرفع الحدث عند العلماء، فلا تصح نية غير المسلم للوضوء.