حياك الله السائل الكريم، يكون نصيب الورثة كما يأتي:
الزوجة
تستحق الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "سورة النساء: 12"
الابنين والبنت
عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة ثمان حصص، وتقسيم الحصص كالآتي:
الزوجة
تستحق حصة واحدة.
الابنين والبنت
يستحقون السبع حصص الباقية، للذكر مثل حظ الأنثيين، والسبع حصص لا تقسّم على عدد حصص الابنين والبنت، فنضرب أصل المسألة (8) بعدد حصصهم (5)، فيصبح أصل المسألة (40) حصة.
ويصبح تقسيم الحصص كما يأتي:
الزوجة
تستحق خمس حصص.
الابنين والبنت
بقي لهم (35) حصة، لكل ابن (14) حصة، وللبنت (7) حصص.