وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم، فالزوجة من أصحاب الفروض؛ بمعنى أن نصيبها من تركة زوجها ثابتة ومقدّرة شرعاً في حال كان لها أم لم يكن لها ولد؛ أي أنها ترث في كلتا الحالتين، ونصيب الزوجة إمّا الربع إن كان لزوجها ولد، أو الثمن إن لم يكن له ولد.
وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، "النساء:12" فيكون نصيبك أختي السائلة الثُّمن من تركة زوجك.
وهناك عدّة أمور عليكم فعلها قبل تقسيم الميراث وهي كما يأتي:
تكاليف تجهيز الميت وغسله ودفنه.
سداد ديون الميت سواءً الديون الموثقة للعباد، أو الديون التي تكون في ذمته لله -تعالى- كالزكاة.
تنفيذ الوصية الصحيحة -التي تكون في حدود الثلث ولا تكون لوارث-.