حيّاك المولى السائل الكريم، إن صدر الطلاق من قبل الزوج؛ فتستحق المرأة المطلقة قبل الدخول نصف المهر، قال الله -تعالى-: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). "سورة البقرة، 237"
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النّصف الواجب له لصاحبه عُرفاناً للفضل الذي كان بينهما، وإن طلبت الزوجة الطلاق وافتدت نفسها، فإنّها تتنازل عن كل مهرها، قال الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). "سورة البقرة، 229"