0 معجب 0 شخص غير معجب
66 مشاهدات

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (332ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

كيف يتم تقسيم ميراث رجل توفي وله أم وزوجة وأخ؟

السلام عليكم، لقد توفي أخي قبل شهر وليس له أولاد وله زوجة واحدة، وأمي ما زالت على قيد الحياة، وأريد أن أعرف كيف يتم تقسيم ميراث رجل توفي وله أم وزوجة وأخ؟
الإجابة 
وبالنسبة لسؤالك، فعليك أن تتأكد ابتداءً من عدة أمور:
عدم وجود ديْن على أخيك
إن كان ثمَّة دين على أخيك فسارع بسداده من ماله الذي تركه.
عدم وجود وصية
لأنه إن وصّى لأحد بشيء من ماله، يجب تنفيذ وصيته ما لم يوصِ لوارث؛ لما ثبت عن أبي أمامة الباهليّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللَّهَ تبارَك وتعالى قد أعطى كلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ فلا وصيَّةَ لوارثٍ). "أخرجه الألباني، صحيح"
ويجب أن لا تتجاوز الوصية الثلث، فإن تجاوزت الوصية ثلث المال، فما زاد عن الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة، قال الله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "سورة النساء: 12"
وبعد ذلك يتم تقسيم بقية المال على الورثة على النحو الآتي:
الزوجة
تستحق الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "سورة النساء: 12"
الأم
تستحق الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة، قال الله -تعالى-: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). "سورة النساء: 11"
الأخ
فنصيبه الباقي تعصيبًا؛ لما ثبت عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). "أخرجه البخاري"
وأصل المسألة من اثنتي عشرة حصة: أنّ للزوجة ثلاثة حصص، وللأم أربعة حصص، وللأخ خمسة حصص.

اسئلة متعلقة