0 معجب 0 شخص غير معجب
35 مشاهدات
في تصنيف معتقدات وغيبيات بواسطة (332ألف نقاط)

ما الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (332ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له أولاد وإخوته متوفون؟

أنا امرأة عمري سبعون سنة، توفي زوجي وترك عقاراً، وليس لنا أولاد، ولقد مات إخوته قبله فهل يرث أولادهم أم لا؟ وكم نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له أولاد وإخوته متوفون؟
الإجابة 
أهلًا أخيتي الكريمة، رحم الله زوجك وجعله من أهل الفردوس الأعلى، وألهمكِ الصبرَ والسلوانَ على فراقه، لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ الزوجةِ من تركةِ زوجها في القرآنِ الكريمِ، حيث قال الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد فَإِن كَانَ لَكُم وَلد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتم مِّن بَعدِ وَصِية تُوصُونَ بِهَآ أَو دين). "النساء:12"
وبناءً على هذه الآيةِ الكريمة، فإنَّ نصيبك من تركةِ زوجك هو ربعُ التركةِ؛ وذلك لعدم وجودِ فرعٍ وارثٍ له من صلبه، أمَّا بالنسبةِ لأولادِ أخيهِ الذكور فإنَّهم يرثونَ ما بقي من التركةِ بعدِ أخذِ نصيبك؛ إذ أنَّهم عُصبةُ زوجكِ في هذه الحالةِ كما بينتِ لنا في السؤالِ.
ومعلومٌ أنَّ العصبةَ يرثونَ ما بقي من التّركةِ، حيث قال ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَر). "أخرجه البخاري"
ولا بدَّ من تنبيهك أخيتي إلى أنَّه إن كانَ لزوجك أولاد أخٍ شقيقٍ وأولادٍ أخٍ من أبيهِ، فإنَّ المُقدمَ هنا في الميراث هم أولادِ أخيهِ الشقيق وإن نزل في حال وجودهم، فإنَّ أبناءَ الأخِ لأبٍ لا يرثونَ، أمَّا إن لم يكن له أبناءُ إخوةٍ أشقاءَ، فإنَّ أبناء أخيه من أبيه هم عصبته بحسب الترتيبِ الشرعي للعصبات.
واعلمي أنَّ توزيعَ الميراثِ لا يكونُ إلَّا بعد تجهيزِ الميِّت من تركته، ثمَّ سدادُ ما عليهِ من ديونَ إن كان عليه دينٌ، ثمَّ تنفيذ الوصيةِ إن كان قد أوصى بجزءٍ من ماله بعد موته، ثمَّ بعد ذلكَ يتمُّ توزيعَ الميراث بالأنصبةِ المُبيّنة سابقًا، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "النساء:12"

اسئلة متعلقة

...