حياكم الله، ورحم الله والدكم، الإرث هو حق يحصل عليه المستحقّين للتركة بعد موت من كان له هذا الحق، وهناك حقوق تسبق تقسيم الميراث يجب النّظر إليها قبل تقسيمه، وهي:
الديون التي تعلّقت بأعيان من التركة قبل الوفاة، مثل: الزكاة.
تجهيز الميت، مثل: الكفن، وأجرة المغسل، وأجرة حافر القبر.
الديون المُتعلقة في ذمّة الميت، منها حقّ لله مثل: الكفّارات، ومنها حقّ للعباد مثل: القروض.
الوصيّة في ثلث ما تبقى من المال.
يلي ذلك توزيع الإرث حسب نصيب كل من الوارثين في الحالة التي ذُكِرت في السؤال وذلك على النحو الآتي:
الأم تأخذ السُّدس بسبب وجود فرع وارث للميّت سواء ذكر أو أنثى، قال -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ). "سورة النساء:11"
الزوجة تأخذ الثُّمن بسبب وجود فرع وارث للميّت سواء ذكر أو أنثى، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء:12"
الأربع بنات والولد يأخذن مع أخيهن بنسبة ٢:١ أي لكل واحدة منهن نصف حصة أخيهن، وتسمى هذه الحالة التعصيب بالغير، قال -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء:11"
وعليه فإن تركة والدكم -رحمه الله- تقسّم بين الورثة المذكورين في السؤال، وذلك على النحو الآتي:
تبلغ نسبة نصيب الأم من التركة 1/6: فقيمة نصيبها = 14166.67 يورو.
تبلغ نسبة نصيب الزوجة من التركة 1/8: فقيمة نصيبها =10625 يورو.
تبلغ نسبة نصيب الابن من التركة 17/72: فقيمة نصيبه = 20069.44 يورو.
تبلغ نسبة نصيب الاربع بنات من التركة 17/36: فقيمة نصيبهنّ= 40138.89 يورو، ونصيب الفرد منها= 10034.72 يورو.
وللتأكد من توزيع الحصص بالشكل الصحيح نقوم بجمع الحصص جميعها بالشكل الآتي:
14166.67+ 10625+ 20069.44+ 40138.89 = 85000