حياكم الله ورحم موتاكم رحمةً واسعة، في البداية إنَّ نصيبَ الزوجةِ من تركةِ زوجها في هذه الحالة هو ثمنُ التركةِ؛ وذلك لوجودِ فرعٌ وارثٌ للميِّت وهم الولدانِ؛ إذ أنَّ وجودَ الأولادَ للميِّت يحجب نصيبَ الزوجةِ حجبَ نقصانٍ، فينزل نصيبها من الرُّبع إلى الثُّمنِ، وقد جاء ذلك مُفصّلًا في قول الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). "النساء:12"
أمَّا بالنسبةِ للولدَيْنِ وإن كانا قاصرانِ فإنَّهما يرثانِ ما تبقّى من التَّركةِ تعصيبًا، وحيث أنَّهما ولدينِ ذكرينِ؛ فإنَّ ما بقي من التركةِ بعد أخذ الزوجةِ نصيبها يُوزَّع عليهم بالتساوي.