حياك الله، اعلم أنّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنّ الخلع يقع به طلقة بائنة، وعلى ذلك أيضاً أكثر أتباع المذاهب الأربعة، وعليه سأوضّح حكم رجوع الزوجين بعد الخلع في النقاط الآتية:
إذا لم يسبق الخلع طلقتان
إذا تمّ الخلع من المرأة وتلفّظ الرجل بالطلاق فقد حصلت طلقة بائنة، فإن لم يسبقها طلقتان فيجوز حينها رجوع الزوجين بعد الخلع، ولكن يكون ذلك برضا الزوجة وبعقدٍ جديد؛ لأنّ الطلاق هنا بائن لا رجعيّ.
إذا سبق الخلق طلقتان
وهنا يكون الخلع بمثابة الطلقة الثالثة، وهو ما يُسمّى بالطلاق البائن بينونة كبرى، ولا يجوز بعده رجوع الزوجين إلى بعضهما، إلا إذا تزوّجت المرأة بعد انقضاء عدّة الخلع زواجاً حقيقياً لا شبهة فيه، ثمّ انفصلت عن زوجها بطلاقٍ أو وفاة.