0 معجب 0 شخص غير معجب
39 مشاهدات
في تصنيف معتقدات وغيبيات بواسطة

كيف يتم تقسيم الميراث إذا مات رجل لديه أربع بنات فقط؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة
 
أفضل إجابة

كيف يتم تقسيم الميراث إذا مات رجل لديه أربع بنات فقط؟

السلام عليكم، مات زوجي ويريد أهله أن يتم تقسيم ما تركه من أموال، وأنا ليس لدي ولد ذكر فقط أربع بنات، فما هو نصيبهم من الميراث؟ وهل يأخذ الأعمام والعمات من الميراث؟ وكيف يتم تقسيم الميراث إذا مات رجل لديه أربع بنات فقط؟
الإجابة 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أختي السائلة، ورحم الله أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وجواباً عن سؤالك فإن الله -تعالى- قد قسّم الفرائض، وجعل للورثة نصيبهم وفرائضهم، قال الله -تعالى-: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ). "سورة النساء: 32"
وفي الحالة التي تسألين عنها فإن فرض بنات المتوفى هو الثلثان، لقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). "سورة النساء، آية:11"
أما فرضك أنت؛ أي الزوجة فهو الثمن، لقول الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء، آية: 12" وما زاد من التركة فهو لأب المتوفّى وأمه عصبة إن كانا حيين.
وإلا فهو لإخوة الميت ذكوراً وإناثاً -وهم في سؤالك أعمام وعمات بناتك كما قلت-، وذلك للقاعدة الفقهية: "الأخوات مع البنات عصبات"، ولقاعدة تعصيب الأخوات مع إخوانهن، فإن نصيبههم كما قال الله -تعالى-: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء، آية: 11
وقد قسّم الله -تعالى- الورثة بين صاحب فرض لا ينزل عنه في الحالة التي مات المورّث فيها؛ وهن معظم النساء إن لم يكن معهنّ معصّب من درجتهنّ، وجعل الذكور من أقرباء الميت -حسب درجة قربهم- عصبة بأنفسهم؛ أي إنهم يأخذون ما زاد عن أصحاب الفروض، مع تفصيل لكل مسألة حسب حالها.
عن ‌ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ألحقوا ‌الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). "أخرجه البخاري ومسلم"

اسئلة متعلقة

...