0 معجب 0 شخص غير معجب
30 مشاهدات

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة
 
أفضل إجابة

هل يرث الأم والأب من ابنتهم المتزوجة؟

توفيت زوجتي قبل ثلاثة شهور، ولي منها ولدان، وتركت بيتاً ومبلغاً من المال، ويطالب والد زوجتي بحقه من الميراث، وأريد أن أتأكد هل يرث الأم والأب من ابنتهم المتزوجة؟

الإجابة 
حياك الله ورحم الله زوجتك وغفر لها، نعم إنّ للأم والأب حقٌ في ميراث أبنائهم حتّى إن كانوا متزوجين، ويختلف مقدار ما يستحقونه باختلاف ما لديهم من أبناء، وفي سؤالكم أن لديكم أبناء (فرع وارث)، فإنّ للأب والأم لكل واحد منهما السُّدس.

وللأم الحقّ في تركة ابنها إذا مات في حياتها، على ثلاث حالات:

أولاً: ترث الثّلث
ترث الأم الثلث بشروطٍ ثلاث نذكرها قيما يأتي:
لا يكون للميت فرع وارث، بمعنى أن لا يكون للميت أبناء ذكور ولا إناث.
لا يكون للميت عدد من الإخوة أو الأخوات أو أيٍ منهما.

لا تكون المسألة إحدى العمريتين، والمقصود بالمسألة العمرية: أن يموت الرجل عن زوجة وأم وأب، أو أن تموت المرأة عن زوج وأم وأب.

ثانياً: ترث السدس

إن كان للميت فرع وارث، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما، قال الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس). "النساء:11"

ثالثا: ترث ثلث الباقي في العمرية

وهي أن يموت الرجل وترك زوجة وأم وأب.

وكذلك فإنّ للأب الحق في تركة ابنه على ثلاث حالات:

يرث فرضاً

بمعنى أنّ له نصيب محدد فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر، فيكون نصيب الأب هو السدس، ومثاله: أن يموت الشخص عن أبيه وابنه، فللأب السّدس وللابن الباقي.

يرث تعصيباً

بمعنى أنّ نصيبه غير محدد بنسبة ثابتة، فقط إذا لم يكن للابن فرع وارث، ومثاله: أن يموتَ الشخص عن زوجته وأبيه، فاللزوجة الربع وللأب الباقي.

يرث بالفرض والتعصيب معاً

إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها، ومثاله: أن يموت شخص عن ابنته وأبيه، فاللبنت النّصف وللأب السُّدس فرضاً والباقي تعصيباً.

اسئلة متعلقة

...