لم يرد في القرآن الكريم حكم واضح فيما يخص النقاب، وقد تعدّدت الآراء الفقهيّة في حكم النقاب تبعًا لمدلولاتهم في الآية الكريمة الآتية؛ قال -تعالى-: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين). "الأحزاب:95"
فيرى العلماء الذين يرون وجوب النقاب على أن الآية الكريمة السابقة توجب تغطية الوجه، فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب النقاب، وأمّا الحنفية والمالكية فقالوا بعدم وجوب النقاب، للاستثناء الوارد في سورة النور، حيث قالوا إن المقصود بـ "ما ظهر منها"؛ الوجه والكفّيْن.