زكاة المال تحُسب لتجارتك بمقدار الربح و بمقدار المال الذى تضعه فى هذ التجارة :-
1-حيث ان القانون المعروف فى ذكاة المال هو ربع العُشر اى ما يعادل 2.5% او ما يعادل 25 فى الالف او ما يعادل 250 فى العشرة الاف
2-اما اذا كان ذهب يعادل 85 غراما ومقدار الزكاة من الفضة يعادل 595 غراما .
ويفضل الرجوع الى أحد الشيوخ