0 معجب 0 شخص غير معجب
146 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

إن الجمعية بصدد الاتفاق مع بنك (...) الربوي، يقوم البنك بموجب هذا الاتفاق بإقامة فرع له بمركز الضاحية، لمزاولة الأعمال المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لقاء مقابل استثمار شهري معين، وسيقوم البنك بإنجاز أعمال التراخيص والإنشاءات للفرع، تمهيدًا لافتتاحه فرعًا إسلاميًا له، وسيكون من ضمن بنود هذا الاتفاق، أن يقوم البنك بتقديم مبلغ من المال تبرعًا محضًا للجمعية لتمويل مشاريعها الإنشائية.

لذلك يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي في هذا الاتفاق، وفي حكم قبول الجمعية لهذا المبلغ من المال المقدم من البنك تبرعًا محضًا للجمعية، علمًا بأن هذا الاتفاق سيتضمن شرطًا يلزم البنك بأن يكون الفرع فرعًا للمعاملات الإسلامية، يتم فيه مزاولة الأعمال المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد حضر المستفتي، وإجابة عن استفسارات اللجنة أفاد بالتالي: - في حال عدم التزام البنك بالشروط هناك شرط جزائي.

- يؤول المحل بعد خمس سنوات من استثماره إلى الجمعية.

- ذمة الفرع الإسلامي مستقلة عن ذمة البنك الربوي.

- له هيئة رقابة شرعية حسب ما نص عليه في القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاصة بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم تأجير أرض الجمعية لفرع إسلامي من بنك ربوي؟

  • ما دام الفرع المقترح إقامته على أرض الجمعية هو فرع للمعاملات الإسلامية، وتجري جميع معاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وله هيئة رقابة شرعية، وهو ذو ميزانية مستقلة وذمة مستقلة عن البنك الربوي الأم، فلا مانع من إيجاره الأرض المذكورة بأجر محدد، كما هو مبين في السؤال.

    كما أن اللجنة لا ترى مانعًا من قبول التبرعات من هذا البنك للجمعية، إذا كان هذا التبرع لا يقابله أي منفعة لهذا البنك.

    والله أعلم.

اسئلة متعلقة

...