0 معجب 0 شخص غير معجب
156 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصّه: بناءً على طلب مقدم من بنك ربوي بشأن رغبته في توسعة مباني فرع البنك، أن وافق من حيث المبدأ على أن يقوم البنك بالتوسعة.

يساهم البنك بمبلغ خمسة عشر ألف دينار للجمعية مقابل انتفاعه بالمساحة المجاورة للبنك من ناحية السوق المركزي، على أن تترك مسافة لا تقل عن خمسة أمتار بين السوق والبنك مع مراعاة الآتي:

1- أن البنك المركزي لم يوافق لبنك إسلامي على إنشاء فرع بالمنطقة.

2- البنك الربوي هو الفرع الوحيد بالمنطقة الذي يقدم خدماته لأهالي المنطقة وضيق المساحة يسبب عائقًا خصوصا لكبار السن «المتقاعدين» عند صرف رواتبهم.

3- استغلال المساحة المهملة حيث تدر إيجارًا شهريًا قدره (600 د. ك) ستمائة دينار بالإضافة إلى الإيجار السابق.

4- الحصول على مبنى جديد وملائم لتطوير مباني الجمعية من قبل البنك المذكور مع العلم بأن البنك هذا يمكنه الحصول على قطعة الأرض بالتعاقد مع أملاك الدولة مباشرة، وأن الجمعية في هذه الحالة تخسر الإيجار الشهري الذي سوف يتراوح ما بين ألف ومائتي دينار شهريًا بالإضافة إلى مبلغ خمسة عشر ألف دينار.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم تأجير أرض لبنك ربوي وقبول تبرعه

  • يجوز أخذ المبلغ الذي يقدمه البنك إلى الجمعية لتقوم بخدمات للمنطقة فيها من مرافق عامة وأعمال خيرية.

  • وأمّا إيجار الساحة إلى البنك لتوسعة مبناه فلا يجوز لأنه إعانة على محرّم.

اسئلة متعلقة

...