حيّاك الله أختي السائلة، أقر مجمع الفقه الإسلامي بأمريكا الشمالية بعدم وقوع طلاق القاضي غير المسلم في المحاكم المدنية، وعلى المرأة أن ترفع القضاء للمراكز الإسلامية، وقالوا إنّ طلاق القاضي يحل عقدة الزواج مدنياً وقانونياً، ولا يحلها شرعياً، فإذا طلقها أخذت الوثيقة وذهبت بها إلى أحد المساجد أو المراكز في مدينتها ليتولى الأمر إمام المركز أو الجامع.
ولو كان الزوج تلفظ بالطلاق أو كتب هذا، فإنّ حكم القاضي الأجنبي يقع؛ لأن الطلاق وقع من الزوج نفسه، ولو لم يتلفظ وطلبت المرأة الطلاق للضرر أو لغيره فعليها الذهاب إلى أحد المراكز الإسلامية أو ما ذكرناه سابقاً.
وفي المجلس الأوروبي للفتاوى والأبحاث أقروا بوقوع الطلاق من القاضي غير المسلم، وقالوا إنّ إجراء عقد الزواج في تلك البلاد دليل على رضاهم بأحكامها وقوانينها وكذلك الطلاق يقع في حكم رضاهم، ولكن ما ذهبنا إليه في القول الأول هو الأرجح والأظهر والأحوط لدينك، ولأنّ أئمة الفقه يشترطون الإسلام في القاضي، فننصحك أختي السائلة بالتواصل مع أقرب مركز إسلامي أو مسجد لمعرفة الحكم الصحيح.