حياكِ الله السائل الكريم، لا يعد التمليح بنية الطلاق طلاقاً، فمجرد الإخبار عما ينوي فعله لا يجعل ما نوى فعله أو أخبر عن نيته حقيقة يترتب عليها الحكم، ما لم يقع ما أخبره فعلاً، فلو قال مثلاً: إذا لم تطيعيني فإني سأطلقك، أو قال: في نيتي فراقك لأجل كذا، فكل هذا لا يعتبر طلاقاً نافذاً لأنه لم يصدر عنه لفظٌ يُنشِئ به حكم الطلاق، وهذه النية أو الإخبار عنها لا يلزم عنها شيء.
بخلاف ما لو علّق الطلاق على أمرٍ معين، كقوله: أنتِ طالق إذا لم تفعلي كذا أو حصل كذا، فهذا له حكم آخر، مع التنبيه على أنّ ألفاظ الطلاق نوعان:
صريح: يلزم الحكم بها دون النظر إلى النية.
كنائية: يُنظر فيها إلى نية المتلفظ بها.