حيّاك الله السائل الكريم، ورحم الله زوجتك، نعم يرثون الأم والأب في هذه الحالة بنصيب قدره الله -تعالى- لهم، وميراثهم كما يأتي:
فميراث الأم والأب، لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث المذكر، وقد ورد الدليل على ذلك في قوله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ). "النساء 11"
ويرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ودليل ذلك قوله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "النساء 12"
ويرث الابن الباقي تعصيبًا.
أما الأخوات في هذه الحالة فلا يرثن، لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن، والأصل الوارث وهو الأب.