حيّاك الله السائل الكريم، ورحم الله زوجتك رحمة واسعة، أما عن تقسيم الميراث فهو كما يأتي:
الزوج
يرث الربع بسبب وجود الفرع الوارث (الأبناء)؛ لقوله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "النساء: 12"
الأم
السدس لوجود الفرع الوارث؛ قال -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ). "النساء: 11"
الأبناء والبنت
الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "النساء: 11"
وأصل المسألة اثنا عشر حصة؛ للزوج أربعة حصص، وللأم حصّتان، والست حصص الباقية للأولاد الذكور والبنت "للذكر مثل حظ الأنثيين".